علي أصغر مرواريد

470

الينابيع الفقهية

مخالطة الأكراد ببيع وشراء ونكاح . والغش حرام فمن غش غش في ماله وإن لم يكن له مال غش في أهله ، ولا يجوز بيع الثياب في المواضع المظلمة وشوب اللبن بالماء . وإذا رزق من شئ لزمه ، وإن عسر عليه نوع اتجر في غيره ، وإذا دعا غيره ليحسن إليه ولاه ، وينبغي لي التسوية بين الناس في البيع ولا يطلب الغاية في الربح ، وإذا كال أو وزن لغيره أرجحه ، وإذا أخذ لنفسه أخذ ناقصا وأن يزيد في السلعة عند سكوت المنادي ، ويكره السوم من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس . وعن أمير المؤمنين ع : سوق المسلمين كمسجدهم ، من سبق إلى مكان فهو أحق به إلى الليل ، وكان لا يأخذ على بيوت السوق كراء ، وإذا لم يحسن الانسان الكيل لم يحل له أن يتولاه ، وعن الصادق ع : لا تلق ولا تشتر ما يتلقى ولا تأكل منه ، ويكره الاستحطاط من الثمن بعد الصفقة ، ويستحب تقدير المعيشة فقد كان الصادق ع : يأمر بخلط الحنطة بالشعير لعياله ويقول : إني أقدر أن أطعمهم الحنطة على وجهها لكني أحب أن يراني ربي قد أحسنت تقدير المعيشة ، وتاجر يصلى الصلاة لوقتها أفضل من فارع يصليها لوقتها . أنواع البيع : والبيع جنس تحته ثلاثة أنواع : 1 - بيع الأعيان الحاضرة ، 2 - والأعيان الغائبة ، 3 - والمضمون في الذمة . ولا يصح إلا من مطلقي التصرف بالإيجاب والقبول بلفظ الماضي في مجلس واحد ، وهو بعت أو شريت فيقول المشتري : قبلت أو شريت أو ابتعت وشبهها ، وأن يكون البائع مالكا للمبيع أو في حكمه كالأب والجد والحاكم وأمينه والوكيل والوصي ، فإن لم يكن ذلك وأجازه المالك لزم ، وقد تختلف المبيعات فيحتاج إلى شروط آخر نذكر إن شاء الله تعالى .